سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

251

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و لو زاد العبد المأذون : كلمه [ المأذون ] صفتست براى [ العبد ] . قوله : على المعيّن فى الاول : مقصود از [ معين ] مهريّه معيّن‌شده از طرف مولا مىباشد و منظور از [ الاول ] فرضى استكه مولا مبلغ مهريّه را معيّن نموده است . قوله : فى الثانى : مراد فرضى است كه مبلغ را معيّن نكرده و مطلق گذارده است . قوله : صح : ضمير مستتر به نكاح راجعست . قوله : و هو يقتضى مهر المثل : ضمير [ هو ] باذن راجع است . قوله : او ما عيّنه : ضمير فاعلى در [ عيّنه ] به مولى و ضمير مفعولى به ماء موصوله راجع است . قوله : و كان الزائد فى ذمته : يعنى ذمّه عبد . قوله : يتبع به بعد عتقه : كلمه [ يتبع ] به صيغه مجهول و ضمير نائب فاعلى به [ عبد ] راجع بوده و ضمير در [ به ] به زائد عود مىكند و ترجمه تحت اللفظى اين عبارت چنين مىشود . زائد در ذمّه عبد مانده كه وى را پس از آزاد شدنش به آن مبلغ زائد تعقيب و بازخواست مىكنند . متن : و قيل : يجب ذلك في كسبه و الأقوى الأول ، لأن الإذن في النكاح يقتضي الإذن في توابعه و المهر و النفقة من جملتها ، و العبد لا يملك شيئا فلا يجب عليه شيء ، لامتناع التكليف بما لا يطاق فيكون على المولى كسائر ديونه